ابن العربي

258

أحكام القرآن

يعنى أدعى إلى ثبوتها ؛ لأنه إذا أشهد ولم يكتب ربما نسي الشاهد . المسألة الخامسة والثلاثون - قوله تعالى : وَأَدْنى أَلَّا تَرْتابُوا بالشاهد إذا نسي أو قال خلاف ما عند المتداينين . المسألة السادسة والثلاثون - قوله تعالى : أَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ دليل على أنّ الشاهد إذا رأى الكتاب فلم يذكر الشهادة لا يؤدّيها ؛ لما دخل عليه من الريبة فيها ولا يؤدّى إلّا ما يعلم ، لكنه يقول هذا خطّى ، ولا أذكر الآن ما كتبت فيه . وقد اختلف فيه علماؤنا على ثلاثة أقوال . الأول - قال في المدوّنة : يؤديها ولا ينفع ذلك « 1 » في الدين والطلاق . الثاني - قال في كتاب محمد : لا يؤديها . الثالث - قال مطرف : يؤدّيها وينفع إذا لم يشك في كتاب ، وهو الذي عليه الناس ؛ وهو اختيار ابن الماجشون والمغيرة . وقد قرّرناه في كتب المسائل ، وبيّنا تعلّق من قال : إنه لا يجوز ؛ لأنّ خطّه فرع عن علمه ، فإذا ذهب علمه ذهب نفع خطّه ، وأجبنا بأنّ خطه بدل الذكرى ، فإن حصلت وإلّا قام مقامها . المسألة السابعة والثلاثون - قوله تعالى : إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُدِيرُونَها بَيْنَكُمْ . قال الشعبي : البيوع ثلاثة : بيع بكتاب وشهود . وبيع برهان . وبيع بأمانة ؛ وقرأ هذه الآية ؛ وكان ابن عمر إذا باع بنقد أشهد ، وإذا باع بنسيئة كتب وأشهد ، وكان كأبيه وقّافا عند كتاب اللّه تعالى مقتديا برسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم . المسألة الثامنة والثلاثون - ظنّ من رأى الإشهاد في الدّين واجبا أنّ سقوطه في بيع النقد رفع للمشقّة لكثرة تردده . والظاهر الصحيح أن الإشهاد ليس واجبا ، وإنما الأمر به أمر إرشاد للتوثق والمصلحة ، وهو في النسيئة محتاج إليه لكون العلاقة بين المتعاقدين باقية ؛ توثقا لما عسى أن يطرأ من اختلاف الأحوال وتغيّر القلوب ، فأما إذا تفاصلا في المعاملة وتقابضا ، وبانّ

--> ( 1 ) في ا : يؤديها ولا ينفع وذلك . والمثبت من ل .